مذكرة تتضمن تظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف التعامل بالبورصة مؤقتا على أسهم شركة ، لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال .
مذكرة بدفاع شركة من وقف التعامل بالبورصة مؤقتاً
شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …
ضد
السيد
رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …
في التظلم رقم … لسنة …
المحدد لنظره جلسة … الموافق
_/_/___ م
وقائع النزاع وصدور قرار وقف التعامل
أن الشركة المذكورة قدمت بشأنها شكوى
خاصة بارتكاب جرائم غسيل أموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار
قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003م .
أسباب التظلم من قرار وقف التعامل بالبورصة
الشركة تتظلم منه للأسباب
الآتية
أولا :
مخالفة قرار وقف التعامل للمادة 30 من قانون تنظيم سوق المال
ثانياً :
مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود
مبرر قانوني للوقف .
ويكون له
إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز
له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق
أو المتعاملين فيه .
ولرئيس
الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
ثالثاً :
حق الشركة قانوناً في التظلم .وبيان ذلك :
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد
نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد
شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره
الوزير .
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير
أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذاً له
رابعاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة
هيئة سوق المال .
خامساً :
الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام
رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول مجرد شبهة غسيل أموال
أولا :
تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
- - صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.
- - بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .
- - آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .
ثانياً :
تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
ثالثاً :
تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
- أن يكون حسن السمعة .
- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
تمسك كل
بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية
التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة "
19 " من قانون سوق رأس المال .
ويصدر
بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا
يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .
وعلى
البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو
المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس
المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
للجنة
العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أي من مديريه أو مندوبية أو ممثليه لدى
البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما
التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :
- الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.
- حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها ، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
سادسا :
تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
سابعاً
: تنص المادة 93من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم سوق المال :
ثامناً
: تنص المادة 94من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم سوق المال :
تشكل
إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين
والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .
تاسعاً
: تنص المادة 101من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم سوق المال :
بالنسبة إلى الأسهم :
- قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
- نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .
- نوع الأسهم والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .
- بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
- تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
- نوع الجدول الذي جرى به القيد .
بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
- الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
- قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
- العائد وتاريخ استحقاقه .
- نوع الاكتتاب .
- تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
- نوع الجدول الذي جرى به القيد .
- تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .
إخطار نصف
شهري وشهري عن حركة التداول : يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث
الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات ، كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة
الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة
.
عاشراً
: تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم سوق المال :
- سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .
- نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
وتلتزم
البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال
الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة
المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة
بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة
نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .
وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .
طلبات الشركة المتظلمة
بعد العرض المتقدم إلغاء قرار السيد رئيس هيئة سوق المال رقم ……. الصادر بتاريخ _/_/___م والأمر بوقف التعامل بالبورصة مؤقتاً على أسهم شركة ----لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال.