يتبين من تعريفات شركة التضامن أسباب انقضاء وانحلال شركة التضامن ، التي تنحل من أجلها شركة التضامن ، ولا يمكن حال الحديث عن أسباب انحلال شركة التضامن غض الطرف عن الاعتبار الشخصي الذي كان سبباً لنشوء هذه الشركة ، فكما تنشأ هذه الشركة مستندة الي اعتبارات شخصية فإنها تنحل أيضاً لأسباب شخصية ونعني زوال الأسباب الشخصية التي كانت دافعاً لوجودها
تعريف شركة التضامن يتضمن أسباب الانقضاء
فقد عرف
القانون التجاري لشركة التضامن بأنها الشركة التي تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت
عنوان معين للقيام بأعمال تجارية وبأن الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في
جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
وعرفها
القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل
منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا
المشروع من ربح أو من خسارة .
مجمل أسباب انقضاء شركة التضامن
- وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن
- الحجر علي أحد الشركاء
- اعسار وافلاس أحد الشركاء المتضامنين
- انسحاب أحد الشركاء المتضامنين من شركة التضامن
وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن
وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :
1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر
عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
2- ومع
ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحـد الشركاء تستمر الشركة مـع ورثته ، ولو
كانوا قصراً.
تنقضي الشركة بموت أي من الشركاء ، سواء كانت مدة الشركة محددة أم غير محددة ، أي أن ورثة المتوفى لا يعتبرون شركاء بانتقال حصة مورثهم إليهم ، وإنما الأصل هو انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء
وفي ذلك قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
وفاة أحد الشريكين في شركـة تضامن مع عدم وجود اتفاق سابق
علي استمرار الشركة في حالة الوفاة أثره اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون .
وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني :
يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركةالتضامن أن تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانـوا قصراً .
يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء في شركة
التضامن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا
الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع
الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً .
الحجر علي أحد الشركاء
تنقضي
شركة التضامن بالحجر علي أحد الشركاء ، لأن الأصل في شركات الأشخاص هو تلك الثقة
المتبادلة بين الشركاء ، ولا يمكن أن يحل القيم محل الشريك المحجور عليه باعتباره
ممثله القانوني ، ويراعي أن طرق انقضاء
الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام
وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة
علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو
شهـر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة - ونعني استمرار الشركة دون انقضاء -
تسري الأحكام الخاصة بالمـادة 528
مدني .
اعسار وافلاس أحد الشركاء المتضامنين
إذا أعسر الشريك في شركة التضامن أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام
وبالتالي
يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم
الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة -
ونعني استمرار الشركة دون انقضاء - تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .
انسحاب أحد الشركاء المتضامنين من شركة التضامن
الشركة
إما أن تكون محددة المدة ، وإما أن تكون غير محددة المدة :
- وإذا
رفض الشركاء دعوة الشريك للانسحاب كان له أن يطالب بهذا الانسحاب قضاء بشرط أن
يقدم مبررات معقولة لطلب الانسحاب ، و وفي هذه الحالة أيضاً تنقضي الشركة بانسحاب
الشريك ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها
رغم خروج هذا الشريك ، المهم ألا يؤدي ذلك الي وجود شخص واحد أو شريك واحد ،
فالتشريع لمصري لا يقر نظام شركـة الرجل الواحد .
- أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب الي باقي الشركاء قبل انسحابه .
- إلا يكون الانسحاب عن غش أو وقت غير مناسب .
والتساؤل
: كيف يكون انسحاب الشريك عن غش أو في وقت غير مناسب …؟
والتساؤل : من صاحب الصفة في تمثيل الشركة …؟
قضت محكمة النقض :
يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى
الذي عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة أمام القضاء
فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .
الطعن رقم 24 لسنة 44 مكتب فني 30
صفحة رقم 713 بتاريخ 5-3-1979
إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة
وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض
الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة
وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما سلف بيانه فى
الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل
الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 79/90سنه
12 ق استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق"
فإن
قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركات تأسيسا على أن موضوع الدعوى
هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه.
الطعن رقم 1078 لسنة 54 مكتب فنى 43
صفحة رقم 107 جلسة 5-1-1992