- الصورية النسبية بطريق التستر
- الصورية النسبية بطريق المضادة
- الصورية النسبية بطريق التسخير
أنواع وصور الصورية النسبية
النوع الأول : الصورية النسبية بطريق التستر
تكون الصورية النسبية بطريق التستر إذا انصبت الصورية علي نوع العقد ، فيستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد آخر صوري مختلف عنه في النوع ، ويقصد بنوع العقد طبيعة التصرف القانوني الذي يتضمنه العقد " بيع - إيجار - رهن - … الخ " ومثال الصورية بطريق التستر وجود عقدين الأول حقيقي " هبة " والثاني صوري " بيع " وقد قضي أن الطعن علي عقد البيع بأنه يستر وصية هو طعن بالصورية بطريق التستر
طعن 1750 لسنة 55 ق جلسة 20/11/1986 - طعن مدني .
وتكون الصورية النسبية بطريق التستر أيضاً إذا كان الغرض منها ستر سبب العقد أو التصرف كأن يكتب شخص علي نفسه صكاً لآخر يقول بدعوى أنه أداء لثمن شيء اشتراه والواقع أنه وفاء لدين غير مشروع كدين قمار أو علاقة غير مشروعة .
سبب اعتبار صورية التاريخ من قبيل الصورية النسبية بالتستر
النوع الثاني : الصورية النسبية بطريق المضادة
تكون الصورية بطريق المضادة إذا انصبت علي شرط من شروط العقد ومثال ذلك أن يذكر بالعقد الظاهر أو الصوري ثمن محدد حال أن الثمن أعلي من ذلك ، وفي بيان ذلك يقرر المستشار أنور العمروسي - المرجع السابق - ص 38 - " أما الصورية بطريق المضادة فلا تتناول وجود العقد أو نوعه ، بل ركناً أو شرطاً فيه . مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسوم التسجيل ، أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقي توقياً من الأخذ بالشفعة ، ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر هو ورقة الضد يذكر فيه الثمن علي الحقيقة .
النوع الثالث : الصورية النسبية بطريق التسخير ( استعمال أسم آخر )
اعداد صحيفة دعوى الصورية النسبية
إعداد صحيفة دعوى الصورية النسبية تختلف باختلاف صور الصورية النسبية يوجب تحديد البيانات التي يجب توافرها في صحيفة افتتاح هذه الدعوى ؛ وطبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ؛ ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما
فأخر موطن كان له .
3. تاريخ تقديم الصحيفة .
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له
موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ضوابط خاصة بتحرير صحيفة دعوى الصورية النسبية علي اختلاف صور الصورية النسبية وتعددها
- يجب أن تحرر صحيفة دعوى الصورية النسبية - باللغة العربية ؛ مرد هذا الإلزام صريح نص المادة 19 من قانون السلطة القضائية ؛ وحاصل تطبيق النص أنه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية .
- تقرر المادة 2 من الدستور المصري : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
- يجب أن تكتب صحيفة الدعوى الفسخ بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علي اختزاله منها وألا تترك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور وأن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة ، فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافـة ولذلك لضمـان الثقـة في البيانات الواردة بالورقـة وحتى لا تتعرض للعبث ، ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .
طالب الحكم ببطلان التصرف لصوريته صورية نسبية هو المدعي وهو صاحب الدعوى وهو من يرفعها ويباشر إجراءاتها وصولاً إلى حكم يحمي له حقه أو يرده إليه ، لذا يجب أن يذكر في صحيفة الدعوى أسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ، حتى تتاح للمدعي عليه فرصـة الرد علية إعمالا لمبدأ المواجهة في الخصومة ، وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم المدعي أو المدعيين - في حالة التعدد - فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات المدعي عدا اسمه " كأن يكون النقص وارداً في البيانات الخاصة بالعمل والوظيفة ولقب المدعي ما دام هذا النقص لا يؤدي إلى التجهيل بالمدعي فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقص أو القصور ليس من شأنه التجهيل بشخصه كما ذكرنا.
البيان الثاني لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية أسماء المدعي عليهم إذ يجب اختصام طرفي العقد الصوري
المدعي عليه هو من ترفع عليه الدعوى ، والدعوى تفترض بل تقتضي دائما تعدد أطرافها " مدعي و مدعي علية ويتصور تعدد المدعين أو المدعي عليهم " لذا يجب أن يذكر أسم المدعي علية بأصل صحيفة افتتاح وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالمدعى عليه لا يؤدى بذاته إلي إبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، فالتجهيل بالمدعي علية يعني غياب الخصم كليةً ، وبالتالي لا نكون أمام دعوي المعني القانوني الصحيح وبيان موطن المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر الدعوى حتى يتمكن من الحضور والرد عليها ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى كورقة من أوراق المحضرين الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات .
البيان الثالث لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية تاريخ تقديم صحيفة دعوى الصورية المطلقة إلي المحكمة
يقصد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة حال قيد الدعوى ، ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملاً يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .
البيان الرابع لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية بيان موطن مختار للطالب بالبلدة التي بها مقر المحكمة
يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح دعوى الفسخ علي تحديد موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يكن للمدعي أو لممثله القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة ، وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة علي نحو ما أشرنا ، فيعلم كل خصم بخصمه علمـاً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعـلان بالأوراق القضائية المضادة ، ولم يرتب المشـرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيـان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافــة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ؛ فتنص المادة 12 من قانون المرافعات : إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار ؛ وتثور مشكلة تغيير المدعي لموطنه أو لمحله المختار ووجب إعلان المدعي علية بذلك : إذا قام المدعي بتغير موطنه أو موطنه المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى وجب إخطار المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .
البيان الخامس لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها ، و لا يشترط قانونا بيان الدائرة التي تنظر الدعوى بل يكفي بيان المحكمة وأن ذكره المدعي بصحيفة الدعوى فهو من قبيل البيانات الفائضة أو الزائدة علي حد تعبير محكمة النقض ، ومن ثم لا يترتب ثمة بطلان علي إغفال هذا البيان ولو كانت الدائرة متخصصة في نوع ما من القضايا.
البيان السادس لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية واقعات الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
التقاضي حاجه ، حاجة المدعي عليه إلى الحماية القضائية لحقه . تلك الحمايـة التي توفرها الدولة من خلال قضائها علي اختلاف أنواعــه ودرجاته ، ولكي تعمل المحكمة هذه الحماية لابد لها من محل أو موضوع ترد علية ، لذا يعد بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى - أي دعوى - فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطـلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به
البيان السابع لصحيفة دعوى الصورية النسبية علي تعدد صور الصورية النسبية بيان توقيع محامي على صحيفة دعوى الصورية النسبية
توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بيان هام وجوهري ، صحيح أن المشرع أعفي بعض الدعاوى من ضرورة توقيعها من محام ، إلا أن القاعدة العامة هي وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تختص بنظر الدعـوى ، والاستثناء لا يقاس عليه .
تنص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :
للمحامي المقيد بجـدول محكمـة الاستئناف حق الحضـور والمرافعة أمام جميـع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحكمة وما يعادلها إلا إذا كانت موقعا عليها منه . وإلا حكم ببطلان الصحيفة .
وتنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمـام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
تنص المادة 67 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :
لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
فيشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى عموماً ثلاثة شروط :-
الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ( درجة القيد )
ويترتب على خلو أصل صحيفة الدعوى إذا أوجب القانون توقيعها من محام - من توقيع محامي - بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به " ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة - الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة " ويعادل عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ، وقد قضت محكمة النقض في حكم هام " جزاء عدم توقيع المحامي هو بطلان من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
( الطعن 437 لسنة 40 ق جلسة 2/2/1976 )
ويتساوى للحكم بالبطلان عدم توقيع محام علي صحيفة الدعوى. توقيع محام غير مقيد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن - كتوقيع محام غير مقيد أمام محكمة الاستئناف علي صحيفة استئناف ، صحيح أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع الصحيفة من محام مقيد أمام المحكمة إلا أن ذلك مقيد بأن يتم التوقيع خلال المواعيد القانونية المحددة لإقامة الدعوى أو للتقرير بالطعن بالاستئناف وننوه إلى مسئولية المحامي - قبل موكله - إذا كان غير مقيد أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو الطعن ووقع علي الصحيفة - صحيفة الدعوى أو الطعن - باعتبار ذلك خطأ مهنياً جسيماً .
صحيفة دعوى الصورية النسبية على ضوء قانون المرافعات
تنص المادة 9 من قانون المرافعات : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
المقصود بأوراق المحضرين : يقصد بأوراق المحضرين الأوراق التي يقوم المحضرين بإعلانها أو تنفيذها ، والفرض أن هذه الأوراق كثيرة متنوعة تنوع الموضوعات التي تشملها ، ورغم تعدد وكثرة هذه الأوراق إلا أن الفقه يقسمها تقسيماً يعاون علي تفهم الأحكام الخاصة بكل قسم منها :
القسم الأول من أوراق المحضرين : ويشمل أوراق التكليف بالحضور وغاية هذه الأوراق دعوة أشخاص ذوى صفة محددة هم الخصوم للحضور أمام محكمة محددة في زمان ومكان محددين للفصل في طلبات معلومة ومثال ذلك صحف افتتاح الدعاوى وصحف الطعون في الأحكام .
القسم الثاني من أوراق المحضرين : ويشمل الإنذارات ، والإنذار بطبيعته هو إعلام ودعوة من شخص لأخر يدعوه بموجب هذا الإنذار إلى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه ،ويترتب علي هذا الإنذار في حالات عدة أثار قانونية هامة ككونه شرط لقبول بعض الدعاوى .
القسم الثالث من أوراق المحضرين : ويشمل الإعلانات . والإعلان ذي غائية محددة هو إعلان الغير بأمر معين كإعلانه بحكم صدر صده .
القسم الرابع من أوراق المحضرين : ويشمل أوراق التنفيذ ، ويقصد بأوراق التنفيذ كأوراق محضرين تلك الأوراق الخاصة بالأعمال التي يقوم بها المحضر في مجال التنفيذ كمحضر الحجز والبيع .
مبدأ المواجهة كأساس لتطلب كل هذا الكم من البيانات : مبدأ المواجهة في الخصومة يعني ضرورة علم كل خصم بخصمه ، علم بشخص هذا الخصم ، علم بالدعوى المرفوعة علية ، علم بما هو مطلوب منه ، الغاية من ذلك إعطاءه فرصة الرد والدفاع عن نفسه ، لذا يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى كورقة من أوراق المحضرين علي عدد من البيانات التي ترشح مبدأ المواجهـة في الخصومة وتفعله .
وفي بيان الشروط اللازمة لقيد الدعوى نصت المادة 65 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوىعلي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم .
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر
القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتـاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه
للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلي المدعي عليـه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
مدي قانونية إلزام الخصوم بتوثيق صحف دعوي البطلان للصورية النسبية وما يقدم من مستندات بنظام التوثيق الميكروفيلمي، وهل يعد التوثيق الميكروفيلمي شرطاً مستحدثاً لقيد الدعاوى …؟
للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
إعلان صحيفة دعوي الصورية النسبية إذا كان المدعي عليه مقيد الحرية - مسجون : تنص المادة 10 من قانـون المرافعات بند 7 : ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
إعلان صحيفة دعوي الصورية النسبية إذا المدعي عليه من بحارة السفن أو العاملين عليها : تنص المادة 10 من قانون المرافعات بند 8 : ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
إعلان صحيفة دعوي الصورية النسبية إذا المدعي عليه من الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الخارج : تنص المادة 10 من قانون المرافعات بند 9 : ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً.
2- عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار إليها ، يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات ، وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحاً ويوقع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ .
تطبيقات قضائية بشأن الصورية النسبية
1- الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية و لم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و إذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بالمادة 1/401 من القانون المدنى و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون .
الطعن رقم 75 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 478 بتاريخ 23-02-1967
2- الطعن بأن عقد بيع يستر وصية و لم يدفع فيه ثمنا طعن بالصورية النسبية بطريق التستر و يقع على الطاعنة عبء إثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليها .
الطعن رقم 487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362 بتاريخ 14-11-1968
3- الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية و أنه لم يدفع فيه ثمن خلافا لما ذكر فيه إنما يعد طعنا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر و من حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلا على القانون .
الطعن رقم 550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22 بتاريخ 02-01-1969
4- الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية و إن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها و بحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، و هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما و اعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن
الطعن رقم 98لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 450 بتاريخ 20-03-1969
الطعن رقم 0397لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 571 بتاريخ 27-04-1971
الطعن رقم 109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577 بتاريخ 10-04-1973
الطعن رقم 769 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801بتاريخ 21-12-1976
الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801بتاريخ 21-12-1976
الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142 بتاريخ 21-01-1987
10- الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع-دون الطاعنة-هو المشترى الحقيقي فى هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة1976.
الطعن رقم 2479 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 482 بتاريخ 23-12-1993
الطعن رقم 829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899بتاريخ 06-11-1980
مخزن تحميل حضرة المحامى