درجات المحاكم وأنواعها
محاكم القضاء المدني تنتظم في شكل هرمي قمته محكمة النقض، وتتدرج تنازلياً على النحو التالي:
محكمة النقض
وتوجد بمدينة القاهرة.
محاكم الاستئناف
أنشأ المشرع ثماني محاكم منها موزعة على أنحاء الجمهورية في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
المحاكم الابتدائية
وتوجد محكمة منها في كل عاصمة من عواصم المحافظات باستثناء القاهرة والجيزة فتوجد بكل منها محكمتين ابتدائيتان.
المحاكم الجزئية
وتوجد محكمة منها بكل مركز من مراكز الجمهورية.
وتنقسم هذه المحاكم إلى
محاكم أول درجة
وهى المحاكم التي تنظر الدعاوي ابتداء وتشمل المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية.
محاكم ثاني درجة
وهى المحاكم التي تنظر القضية عند استئناف الحكم الصادر فيها، وتشمل المحاكم الابتدائية (منعقدة بهيئة استئنافية)، ومحاكم الاستئناف.

توزيع ولاية القضاء المدني على محاكم "قواعد الاختصاص
يتم توزيع المنازعات المدنية والتجارية على محاكم القضاء المدني طبقاً لقواعد معينة تعرف بقواعد الاختصاص، فقواعد الاختصاص هي: "الأسس التي يتم على أساسها تحديد نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ونصيب كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة من المنازعات التي يجوز الفصل فيها.
معايير تحديد اختصاص المحاكم المدنية
يتم تحديد اختصاص كل محكمة من محاكم القضاء المدني استناداً إلى ثلاثة معايير:
المعيار النوعي
ويعني تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات محاكم القضاء المدني على أساس نوع الدعوى، وهو ما يطلق عليه تعبير "الاختصاص النوعي".
المعيار القيمي
ويعني تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات محاكم القضاء المدني على أساس قيمة الدعوة، وهو ما يطلق عيه تعبير "الاختصاص القيمي".
المعيار المكاني ( المحلى )
أي تحديد اختصاص كل محكمة على أساس جغرافي، وهو ما يطلق عليه تعبير "الاختصاص المكاني".
وتتضافر هذه المعايير في تحديد المحكمة المختصة بنظر نزاع معين من بين محاكم القضاء المدني.
الاختصاص القيمي
المقصود بالاختصاص القيمي وأهميته:
يقصد بالاختصاص القيمي مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيمة هذه الدعوى، ويعد هذا هو القاعدة العامة في توزيع ولاية القضاء المدني على محاكمه.
فقد اهتم المشرع بقيمة الدعوى فجعل منها المعيار الأساسي في تحديد المحكمة المختصة بها، وكذلك تحديد مدى قابلية الحكم الصادر في هذه الدعوى للطعن فيه، وأخيراً تحديد مقدار الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى.
الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية:
تختص المحاكم الجزئية –قيمياً- بالفصل في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً –أي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف- إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية:
تعتبر المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام إذ تختص بنظر المنازعات التي لم ينص المشرع على اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها، فتختص قيمياً بالفصل في الدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة، ويكون حكمها انتهائياً –أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف- إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.
[ أصبح النصاب مائة الف جنيه ، بدلا من اربعين الف ، بالتعديل الأخير فى أول أكتوبر 2020 ]
الاختصاص القيمي لمحكمة النقض:
استحدث المشرع نصاباً للطعن بالنقض أورده لأول مرة بالقانون 76 لسنة 2007، إذ اشترط لجواز الطعن بالنقض للمادة 248 من قانون المرافعات؛ أن يكون الحكم صادراً من محكمة من محاكم الاستئناف في دعوى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
قواعد تقدير قيمة الدعوى
أولاً: قواعد تقدير قيمة الدعوى إذا كان موضوعها مبلغاً من النقود
العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها:
فلا يعتد بما يحدث من تقلبات في الأسعار بعد رفع الدعوى.
العبرة بما يطلبه الخصوم وليس بما تقضي به المحكمة:
لأن تحديد اختصاص المحكمة مسالة سابقة على الفصل فيها كما لا يصح أن يترك تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف لتقدير المحكمة التي تصدر هذا الحكم.
العبرة بآخر الطلبات:
أي الطلبات الختامية، فإذا عدل المدعي طلباته زيادة ونقصاً أثناء إجراءات روعي هذا التعديل فيكون التقدير بحسب القيمة بعد تعديلها.
العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا امتد النزاع إلى الحق كله:
فإذا كان المطلوب جزءاً من الحق قدرت قيمة الدعوى بهذا الجزء فقط، إلا إذا امتد النزاع إلى الحق كله، كما لو نازع المدين في صحة الدين، فإن الدعوى تقدر بقيمة الحق كله:
فمثلاً إذا بلغ الدين مائة وعشرين ألف جنيه ورفع الدائن دعوى للمطالبة بقيمة القسط الثاني ومقداره أربعون ألف جنيه فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة تكون هي المحكمة الجزئية باعتبار أن قيمة الدعوى هي قيمة هذا القسط، فإذا نازع المدين في صحة الدين قدرت الدعوى بالمائة وعشرين ألف جنيه فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية.
على أنه يشترط لتقدير قيمة الدعوى بالحق كله -في الحالة الثانية- ألا يكون الجزء المطالب به هو الجزء الأخير من الحق، ففي المثال السابق لو كان المطالب به هو القسط الثالث، فإن المنازعة في أصل الحق لا تؤثر على قيمة الدعوى وإنما تظل مقدرة بقيمة الجزء المطلوب، فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية.
يضاف إلى الطلب الأصلي ما يلي:
الملحقات: أي ما ينتج عن الطلب الأصلي كالفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها كريع الأرض والثمار إذا كان تقديرها ممكناً وكانت مستحقة الأداء وقت رفع الدعوى.
ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.
قيمة البناء والغراس المطلوب إزالته.