 |
استئناف حكم ريع |
صحيفة اسباب استئناف الحكم رقم .... لسنة 2009 مدنى بندر الزقازيق وتكليف بالحضور انه فى يوم الموافق / / 2017 بناء على طلب السيدة / ...................... المقيمة ...................... – الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسينعبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود العباس الكائن مكتبه الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى امام مدرسة النحال – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية . انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من : 1- ................................. مخاطبا مع ،، 2- .................................. مخاطبا مع ،، 3- ................................... مخاطبا مع ،، 4- ................................... مخاطبا مع ،، 5- .................................. مخاطبا مع ،، 6- ............................... مخاطبا مع ،، ويعلنوا............................................................................. الموضوع استئناف الحكم رقم .... لسنة 2009 مدنى بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ... / .. / 2017 : حكمت المحكمة / بالزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعية مبلغ 1105.125 جنيه ، المدعى عليه الثانى بان يؤدى لها مبلغ 389.25 جنيه ، والمدعى عليه الثالث بان يؤدى لها مبلغ 5640.25 جنيه ، والمدعى عليها الرابعة بان تؤدى لها مبلغ 5640.25 ، والمدعى عليها الخامسة بان تؤدى لها مبلغ 5640.25 جنيه ، والزمت المدعى عليهما الثانى والثالث متضامنين ان يؤدوا لها مبلغ 1935.78 جنيه عن قيمة الريع المستحق لها للعقار والاطيان محل التداعى وذلك خلال الفترة من 21 / 4 / 1998 حتى تاريخ 31 / 10 / 2016 مع الزامهم بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة . الواقعات 1- اقامت الطالبة دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة المدنية طالبة فى ختامها القضاء لها على المدعى عليهم بان يؤدوا لها مبلغ وقدره 40000 ج اربعون الف جنيها ريع عن نصيبها الشرعى فى ميراث والدها المرحوم / عثمان الشيمى على عن الفترة من 21 / 4 / 1998 تاريخ وفاة مورثها ومورثهم وحتى تاريخ صدور حكم نهائى فى الدعوى . 2- وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء " الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626 وتداولت الدعوى بالجلسات وندبت المحكمة خبيرا لمباشرة المامورية المبينة تفصيلا بالحكم التمهيدى واثناء مباشرته للمأمورية طلبت المدعية اعادة الدعوى الى المحكمة لتصحيح شكلها باضافة اطيان جديدة وتم تصحيح شكل الدعوى واعيدت مرة اخرى الى الخبير ، واودع تقريره ملف الدعوى بنتيجه مفادها ان المدعى عليهم يضعون اليد على الاطيان محل التداعى المخلفة عن مورث طرفى التداعى ويستاثرون بالريع المخلف عنها منذ وفاته دون المدعية وقدر الريع المستحق للمدعية عن الفترة من 12 / 4 / 1998 حتى تاريخ ايداع تقريره فى 31 / 10 / 2016 3- هذا وقد حضرت المدعية بوكيل عنها بجلسة 30 / 1 / 2017 وقدمت مذكرة تضمنت الاعتراضات على تقرير الخبير وطلبت اعادة الدعوى الى الخبراء لبحث هذه الاعتراضات وكذلك حضر المدعى عليهم كل بوكيل وطلبوا كذلك اعادة الدعوى الى الخبراء وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 20 / 2 / 2017 وقضت بالقضاء سالف البيان بصدر هذه الصحيفة والحكم واسندت قضائها هذا الى اطمئنانها الى ما انتهى اليه الخبير وتأخذ بتقريره محمولا على الاسباب التى بنى عليها لابتنائه على الاسس الكافية لحمله ومن ثم يكون طلب اعادة الدعوى لمكتب الخبراء قد جاء على غير ذى سند 4- ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعية المسند الى تقرير الخبير الذى جاء قاصرا ومجحفا فى تقديره لقيمة الريع المخلف عن الاطيان موضوع التداعى فانها تطعن عليه بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا أسباب الطعن بالاستئناف الفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع المقرر انه من المبادئ الاصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014 والمستقر عليه ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031 والمقرر انه اذا كان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على المحكمة اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق جلسة 28/11/1999 س 50 رقم 229 ص 1668 وجدير بالذكر ان محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه استدلال المحكمه وصواب استنباطها للادله المطروحه عليها فاذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لابتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان يكون كافه الادله التى اقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الاستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيبا واجب النقض والاعاده نقض 13/6/1985 س 36 رقم 138 ص 782 طعن 6335 لسنه 55 ق والمقرر " أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء " الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626 وبانزال ما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية ■ وحيث ان الحكم قد بنى قضاءه على تقرير الخبير المشوب بالقصور والابهام الذى طعنت عليه الطالبة مقدمة اسباب الاعتراض امام محكمة اول درجة التى التفتت عنها مما يعيب الحكم فضلا عن الفساد فى الاستدلال لاخذه بدليل منقوص القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ■ حيث ان المدعية قد اعترضت على تقدير الخبير للريع المخلف عن اطيان مورثها المتوفى قى 21 / 4 / 1998 البالغ فى مجموعه حسب تقديره المجحف عن المدة من 21 / 4 / 1998 وحتى 31 / 10 / 2016 ( 20 سنة ) مبلغ 20350 ج عشرون الف وثلاثمائة وخمسون جنيها عن الاطيان الاتية : وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء " الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626 1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة ادوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ........................... – وهو حى لا يقل ايجار الشقة فيه عن مبلغ الف جنيه والمحل عن الفان جنيه شهريا وقد جاء تقدير الخبير للريع المخلف عن المحل والشقق مجحفا وبناء على عقود ايجار صورية بيد المدعى عليهم لا تمت للواقع والحقيقة بصلة فقدر بناء على ذلك ايجار الشقة بالدور الارضى شهريا بعشرون جنيها فقط ، والمحل بثلاثون جنيها ، والشقة الكائنة بالدور الثانى بعشرون جنيها شهريا ، الشقة بالدور الثالث قدرها شهريا 200 ج من 21 / 4 / 1998 الى 31 / 12 / 2000 ، 250 ج من 1 / 1 / 2001 حتى 31 / 12 / 2005 ، 300 ج من 1 / 1 / 2006 حتى 31 / 12 / 2010 ، 350 ج من 1 / 1 / 2011 الى 31 / 12 / 2015 ، 400 ج من 1 / 1 / 2016 حتى 31 / 10 / 2016 ، وهو تقدير مجحف ومخالف للواقع والحقيقة وبناء على عقود ايجار صورية بمبالغ زهيدة عشرون جنيها . 2- عقار مبنى مكون من ثلاثة ادوار ايضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ............................. – مدينة الزقازيق وايضا لا يقل ايجار الشقة فى هذا الشارع عن ثمانمائة الى الف جنيه شهريا وقد جاء تقدير الخبير للريع المخلف عن شقق هذا العقار الثلاث مجحفا ايضا ومخالفا للواقع حيث تضمن ان الشقة بالدور الارضى مغلقة وهى فى الحقيقة وضع يد المدعى عليه الثانى واغلقها لصالحه الا ان الخبير لم يتبين ذلك مما يعيب تقريره بالقصور والعوار ومن ثم لم يقدر الريع المخلف عن هذه الشقة ، الشقة بالدور الثانى قدر الريع على فترات مختلفة تقدير مجحف ومخالف لقيمة الايجارات بهذا المكان ، والشقة بالدور الثالث قدرها بربعمائة جنيه بناء على عقد مقدم من المدعى عليها الرابعة بتأجيرها لابنة ابنتها ومن ثم فقد استند الخبير فى تقدير الريع المخلف عن الشقق بالمنزلين بناء على ما قدمه له المدعى عليهم وهم خصوم من عقود صورية لا تمت للواقع بصلة وهو ما لا يجوز مما اثر فى تقديره للريع المخلف عنها مما اجحف بحق المدعية
- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض ......... بالقطعة .. اصلية زمام ......... مركز الزقازيق ، وقد قرر الخبير ان مورث المدعية والمدعى عليهم لا يملك من هذه المساحة الا 6 ط ، 8 س خلافا للواقع والحقيقة من ان مورثها يمتلك كامل المساحة 12 ط ، 16 س حيث انه قد اشترى من شقيقه ............... بعقد بيع ابتدائى نصيبه البالغ نصف المساحة وكما ثابت بالجمعية الزراعية الا ان الخبير اعتمد فيما انتهى اليه من انه لا يملك الا نصف هذه المساحة الى الثابت بشهادة البيانات والقيود الصادرة من السجل العينى دون بحث ما قررته المدعية من ان مورثها يمتلك كامل المساحة وان العقد المثبت لذلك بيد احد المدعى عليهم مما اثر فى تقديره للريع المخلف حيث انه قدره على نصف المساحة فقط دون كامل المساحة بمبلغ 1935 ج الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيها عن مدة عشرون عاما وهو تقدير غير مستساغ عقلا ومنطقا ، وجاء مخالفا للواقع ومجحفا ولم يتبين من التقرير على اى اساس قدر الريع المخلف عن الارض الزراعية مما يعيب التقرير بالغموض والعوار الا ان محكمة الدرجة الاولى اخذت بتقرير الخبير محمولا على اسبابه بدعوى انه بنى على اسس سليمة ورفضت اعادة الدعوى للخبراء لبحث اعتراضات المدعية مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال لابتنائه على تقرير مشوب بالعوار والغموض والقصور ومن ثم فهو دليل غير صالح ، وايضا القصور فى التسبيب لعدم بحث اوجه اعتراض المدعية على تقرير الخبير ، والاخلال بحق الدفاع برفض اعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث الاعتراضات حيث ان الخبرة هى السبيل الوحيد للمدعية فى اثبات اوجه اعتراضها فمن المقرر بالمادة 154 من قانون الإثبات (( للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه و لها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو إلى ثلاثة خبراء أخرين و لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السايق . )) كما هو المقرر في قضاء محكمة النقض (( إذا أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق و المقابلة للمادة 154 من قانون الإثبات الحالي للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما يتبينه من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ومن ثم وحيث ان المدعية قد طلبت بصحيفة الدعوى الافتتاحية امام محكمة اول درجة ريع مبلغ وقدره اربعون الف جنيه وجاء تقدير الخبير اقل من ذلك ( 20350 ج عشرون الف وثلاثمائة وخمسون جنيها ) نتيجة الاعتراضات والاسباب المبينة سلفا مما دعاها لطلب اعادة الدعوى لمكتب الخبراء وقد التفتت محكمة الدرجة الاولى عن هذا الطلب الجوهرى الذى هو سبيلها الوحيد لاثبات الاعتراضات ، فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريريه وما سيقدم من مستندات تستأنف المدعية الحكم فى الميعاد المقرر قانونا . بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف وذلك يوم الموافق / / 2017 من الساعة الثامنة صباحا لسماع الحكم بـــ : اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد . ثانيا: فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بان يؤدى المدعى عليهم للمدعية مبلغ وقدره 40000 ج اربعون الف جنيها ريع عن نصيبها الشرعى فى ميراث والدها/................... على عن الفترة من 21 / 4 / 1998 وحتى تاريخ صدور حكم نهائى فى الدعوى والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة على الدرجتين . واحتياطيا : اعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث عناصرها والاعتراضات المقدمة من المدعية مع حقظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كان
هل ممكن في مثل هذا الحكم اول درجه يتغير في محكمة الاستئناف بمعني ان يتم تخفيض قيمة الريع من احد المدعي عليهم واضافته علي مدعي عليه اخر محكوم عليه بقيمة ريع فتحكم محكمة الاستئناف بزيادة قيمة الريع علي المحكوم عليه اول درجه
ردحذفنعم من الممكن حال ان التقدير غير سليم
حذفالرجاء الرد علي الايميل
ردحذفamr81ghanm@gmail.com
ما مدة اصدار الحكم بعد معاينة الخبير
ردحذفحسب تاريخ ورود تقرير الخبير للمحكمة
حذفهل هناك مده معينه لسقوط الريع
ردحذفالمطالبة بالريع تجوز مع اى مدة بشرط الا يدفع الخصم بسقوط خمسة عشر سنة سابقة بمعنى اذا طلب عشرين سنة فيحكم بخمس سنين مع العلم ان هذا الدفع غير متعلق بالنظام ويجب التمسك به من الخصم صاحب المصلحة والمحكمة لا تتعرض له من تلقاء نفسها وتوجد دفوع اخرى بمرور 15 سنة يحق لواضع اليد التمسك بها بشرط توافر شروطها المقررة قانونا والا لا تقبل منه
حذفاذا كان الطالب في دعوي الريع قد طلب ريع عن نصف عقار تحت وضع يد المدعي عليه وجاء تقرير الخبير بقيمة الريع عن نصف هذا العقار... الا ان حكم المحكمة قصر قيمة الريع علي محل فقط في نصف العقار وقامة المحكمة بححساب قيمة الريع فقط لهذا المحل فهل يمكن استئناف الحكم للمطالبه بباقي الريع الزي حدده الخبير في تقريرة
ردحذفنعم يحق لك الاستئناف لمخالفة المحكمة لتقرير الخبير والطلبات فى الدعوى
حذفالمهم قبول ورفض وتاييد مش ظروف الناس متسمحش للتقارير الظالمة من الخبراء
ردحذفاحالة دعوي الريع للجنة ثلاثية للاعتراض علي تقدير الخبير السابق ممكن يخفض مبلغ الريع المطلوب
ردحذفاحالة دعوي الريع للجنة ثلاثية للاعتراض علي تقدير الخبير السابق ممكن يخفض مبلغ الريع المطلوب
ردحذفحكم ريع ارض زراعيةفي 2013 عن مدة من1/5/2000الي1/5/2008ولم ينفذ حتى تاريخه هل يمكن المطالبة بفائدة سنوية بالإضافة لقيمة الريع....مع الشكر
ردحذفممكن اعرف الدعوى بتاخد حكم بعد اد ايه
ردحذفهل بجوز رفع دعوى الريع والتسليم لحصه ميراثيه بدون ان تكون هناك ملكيه ثابته للمورث
ردحذفمستندات المطالبة بالريع
ردحذف