يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغمارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الأعتراض .
والمادة 326 مدنى تنص على
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه . (ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين . (ج) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم . (د) اذا كان
هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول
وتنص المادة 327 مدنى على
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء .
والمقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وأخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن
الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره .... "
الطعن رقم 15600 - لسنــة 77 ق - تاريخ الجلسة 04 / 12 / 2008
وهو ما بينته الاعمال التحضيرية حيث جاء بها " ويراعي أن الموفي في جميع أحوال الحلول القانونى يكون غيراً له مصلحة في الوفاء ، فله ، والحال هذه ، أن يوفي رغم إرادة المدين والدائن علي حد سواء ، وبذلك يتم له الحلول بحكم القانون محل الدائن الذي استوفي حقه ... "
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء3- ص 128و129
Tags:
مدنى