![]() |
حجية الورقة العرفية |
مشار اليه الدناصورى وعكاز – الاثبات – ص 138 ط 2011
" ان حجية الورقة العرفية قبل المدين الموقع عليها لا تقوم الا اذا كان قد تم تسليمها للدائن اختيارا بحيث تنتفى عنها تلك الحجية لو كان الحصول عليها قد تم بطريقة غير مشروعة او شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا . وترتيبا على ذلك فاذا لم تسلم الورقة الى الدائن بل اتفق على ايداعها لدى امين الى حين استيفاء امور او تحقيق شروط معينة فان حجية الورقة فى الاثبات تقف فى هذه الحالة الى حين استيفاء تلك الشروط فان تحقق الشرط او تم تسليمها الى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها فى الاثبات اما اذا لم يتحقق الشرط وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون استيفائه وبغير ارادة المدين او موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولو لم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين . "
نقض 28 / 12 / 1982 الطعن رقم 599 لسنة 41 ق – مشار اليه الدناصورى وعكاز – الاثبات – ص 152 ط 2011