![]() |
بناءاً على طلب كل من :
................................ 2- ................................
3- ................................. 4- .................................
.................................
المقيمون ش ................................. بندرميت غمر ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
أنا محضر محكمة مركز السنبلاوين الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ................... المقيم ناحية ........... مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية
مخاطبا مع ،،
دعوى طرد للغصب لانتفاء السند القانونى للحائز وحق المدعين فى استعمال ملكهم واستغلاله باسترداد الجزء المغتصب المدعى عليه واضع اليد بغير حق - المواد 802 ،803 ،804 ، 805 من القانون المدنى -
................................ 2- ................................
3- ................................. 4- .................................
.................................
المقيمون ش ................................. بندرميت غمر ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
أنا محضر محكمة مركز السنبلاوين الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ................... المقيم ناحية ........... مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية
مخاطبا مع ،،
المـوضـــــوع
دعوى طرد للغصب لانتفاء السند القانونى للحائز وحق المدعين فى استعمال ملكهم واستغلاله باسترداد الجزء المغتصب المدعى عليه واضع اليد بغير حق - المواد 802 ،803 ،804 ، 805 من القانون المدنى -
الواقعــــــات
يمتلك الطالبين قطع الاراضى ارقام 88 ، 91 ، 92 ، 93 ،94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، الكائنة حوض ........ زمام ...... مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية واجمالى هذه المساحة حوالى 32 فدان والمسجلة بالسجل العينى والمحددة بحدود اربع هى :
الحد البحرى : ......................................
الحد القبلى : .......................................
الحد الشرقى : .....................................
الحد الغربى : القطع .. ، .. ، .. ، ..
هذا ويحد الوحدات 96 ، 103 88 ، 97 والمسجلة باسم الطالبتان الرابعة والخامسة من الحد القبلى المعلن اليه وقد قام بازالة الحديد والفواصل بين حدود ارضه وملك الطالبين ووضع اليد على جزء من ملكهم بدون وجه حق وبدون سند من القانون وهو ما يعد غصبا ويحق معه للطالبين كملاك وملكيتهم مسجلة استرداد الجزء المغتصب منه .
هذا ورغم كافة المحاولات الودية مع المعلن اليه لرد الجزء المغتصب وتحديد الحدود فيما بين املاكهم الا انه امتنع ، الامر الذى يحق معه للطالبين اقامة دعواهم هذه .
السند القانونى لدعوى الطالبين
1- ما نص عليه القانون المدنى عن حق الملكية وعناصرها
المادة 802 ( لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه )
المادة 803 ( مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير (2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا )
المادة 804 ( لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك )
المادة 805 ( لايجوز أن يحرم أحد من ............ )
ان لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وان مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا بمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ( ان المقصود بالغصب انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ) الطعن 475 لسنة 61 ق جلسة 21/5/1997
( وان دعوى الطرد للغصب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند او كان قد وضع اليد عليه بسند قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا لليد )
الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996
هذا ويستند المدعين فى دعواهم الى سند ملكيتهم المسجل والثابت به الحدود والاطوال
هذا ويركن المدعين فى اثبات دعواهم الى ندب خبير لبيان ان العجز الوارد بمسطحهم وضع يد وغصب المدعى عليه بدون سند وان هذا العجز زيادة فى مسطح الاخير عن المساحة المملوكة له
بـنـاء عليـــه
طرد المدعى عليه من المساحة الواضع اليد عليها من ملك المدعين بدون سند من القانون وحسب ما سيثبته تقريرالخبير وذلك للغصب والزامه بتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى ايا كانت
الشكر كل الشكر لحرصكم الدائم فى مد القارئ متخصص كان اوغير ذلك بكل ما هو جديد ... لكن لى سؤال اتمنى الاجابه عليه مؤصلا ومؤسسا باحكام نقض وشروحات فقهيه ان امكن .. اتعتبر دعوى الطرد للغصب ( دعوى اصل الحق ) من الدعاوى التى يلزم اللجوء قبل رفعها من او على جهه حكوميه الى لجنة فض المنازعات المختصه اتفاقا مع القانون 7 لسة 2000
ردحذفارجو الرد على السؤال الوارد بالتعليق بعاليه للاهيه والخاص بدعوى الطرد للغصب واكون شاكر لسيادتكم دائما
ردحذف